مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولا يقوم نجم من الدية إلا بعد حلوله فإن أعسر به أو مطل حتى يجد الإبل بطلت القيمة وكانت عليه الإبل .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن هي الإبل لا يعدل عنها مع وجودها ، فإن أعوزت عدل عنها إلى الدراهم والدنانير ، وهي على قوله في القديم مقدرة بالشرع ، فيكون من الدراهم اثنا عشر ألف درهم ومن الدنانير ألف دينار ، وعلى قوله في الجديد تقدر بقيمة وقتها دراهم أو دنانير ، وعلى هذا موضوع هذه المسألة ، ووقت قيمتها عند انقضاء الحول الذي يستحق فيه الأداء ، ولا اعتبار بقيمتها وقت القتل ، لأن قيمة ما في الدية معتبر بوقت الأداء ، كالطعام المغصوب إذا أعوز مثله اعتبرت قيمته وقت الأداء لا وقت الغصب ، فإذا حال الحول الثاني اعتبرت عنده قيمة النجم الثاني ، فإذا حال الحول الثالث اعتبرت عنده قيمة النجم الثالث ، سواء انقضت قيم النجوم الثلاث في الأحوال الثلاثة أو اختلفت ولو أعوزت في نجم ووجدت في نجم أخذت في النجم الذي وجدت ، وأخذ قيمتها من النجم الذي أعوزت ، فلو قومت في حول أعوزت فيه ووجدت فيه نظر وجودها ، فإن كان بعد أخذ قيمتها أجزأت القيمة ولم يرجع إلى الإبل ، وإن كان وجودها قبل أخذ القيمة بطلت القيمة وأخذ الإبل كالطعام [ ص: 351 ] المغصوب إذا قوم مثله عند إعوازه ثم وجد بعد القيمة يرجع بالطعام إن لم تقبض القيمة ، ولا يرجع به إن قبضها . الدية