[ ص: 353 ] فصل : فإذا ثبت أنها لا تسقط بالموت ، وتؤدى وإن استوعبت جميع التركة ، فإن عجز صاحب التركة عنها وعن ديون الميت قسمت على قدر الحقوق ، وكان باقي العقل دينا يؤدى على الميت ، ولا يرجع به على الباقين من العاقلة لوجوبه على غيرهم ، ولو امتنعت قدمت على الوصايا والمواريث جاز أن يحاربوا عليها كما يحارب الممتنعون من الحقوق الواجبة ، فإن وجدت لهم أموال بيعت عليهم ولم يحاربوا . العاقلة من بذل الدية ولم يوصل إليها منهم إلا بحربهم