الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولو جنى على أمة حامل فلم تلق جنينها حتى عتقت أو على ذمية فلم تلق جنينها حتى أسلمت ففيه غرة لأنه جنى عليها وهي ممنوعة .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما جنين الأمة فقد يكون تارة حرا إن كان من سيدها ومملوكا إن كان من زوج أو زنا ، فإن كان حرا ففيه غرة كاملة ، سواء ألقته وهي على رقها أو بعد عتقها ، وإن كان مملوكا ففيه عشر قيمة أمة ، وخالفت فيه أبا حنيفة ، وقد ذكره الشافعي في الباب الذي يليه ونحن نستوفي الكلام فيه ، فإن أعتقت الأمة بعد إلقاء جنينها لم يؤثر عتقها فيه ووجب فيه عشر قيمتها ، وإن أعتقت بعد ضربها وقبل إلقائه عتق بعتقها تبعا ، لأن حمل الحرة حر ، ووجب فيه غرة كاملة ، سواء كان أكثر من عشر قيمة الأم أو أقل كالحر إذا أعتق بعد الجناية عليه ثم مات وجب فيه دية حر ، سواء كانت أكثر من قيمته أو أقل ، وللسيد من الغرة أقل الأمرين من قيمة الغرة أو عشر قيمة الأم كما كان له من دية العبد إذا أعتقه بعد الجناية وقبل موته أقل الأمرين من قيمته أو ديته ، فإن كانت الغرة أقلهما أخذها السيد كلها بحق ملكه ، وإن كان عشر قيمة الأم أقل أخذ من قيمة الغرة عشر قيمة الأم وكان باقيها لورثة الجنين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية