فصل : فإذا ثبت أن حكم الاستهلال والحركة في ثبوت الحياة سواء فمتى كان الاستهلال بعد انفصاله من أنه ثبتت حياته ، لم يثبت له حكم الحياة ولم تكمل ديته . وإن استهل قبل انفصاله عند خروج بعضه منها وبقاء بعضه معها ثم انفصل منها
وبه قال أبو حنيفة ، وقال أبو يوسف ، ومحمد ، وزفر والحسن بن صالح : إن علمت حياته عند خروج أكثره ثبت له حكم الحياة في الميراث وكمال الدية ، وإن كان عند خروج أقله لم يثبت اعتبارا بالأغلب ، وهذا خطأ من وجهين :
أحدهما : أنه إن جرى على ما قبل الانفصال حكم الحياة وجب أن يستوي حكم أقله وأكثره في ثبوتها للعلم بها ، وإن لم يجر حكمها على القليل لم يجر على أكثره للاتصال وعدم الانفصال ، ولأنه لما استوى خروج أقله وأكثره في بقاء العدة وجب أن يستويا في الميراث وكمال الدية .