فصل : فأما إذا : قطع الأشل يدا شلاء ففي القصاص وجهان
أحدهما : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي : أنه لا قصاص بينهما ، واعتل بأن العلة في الأبدان تتفاوت ولا يعرف منتهاها ، فصار الشللان مختلفين غير متماثلين فسقط القصاص فيه .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وأكثر أصحابنا أن القصاص فيه واجب ، لأن تفاوت الشلل يكون في نهايته ويكون في أحدهما أكثر سراية منه في الآخر ، ولسنا نستوفي القصاص إلا من حد القطع فقد تساويا في نقصه فيجري القصاص بينهما في الشلل كما يجري مع السلامة إلا أن تكون الشلاء من المقطوع يمناه ومن القاطع يسراه فلا قصاص بينهما ، لأنه لا يجوز أن يقتص من يمنى بيسرى ، وسواء كان الشلل حادثا مع الولادة أو طارئا بعدها .