الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 95 ] باب الخيار في القصاص

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ثم أنتم يا بني خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله فمن قتل قتيلا بعده فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قتل العمد موجب للقود ولولي المقتول أن يعفو عنه إلى الدية ، ولا يفتقر إلى مراضاة القاتل .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة ومالك : قتل العمد موجب للقود وحده ولا تجب له الدية إلا بمراضاة القاتل استدلالا بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس [ المائدة : 45 ] وهذا نص في أن لا يجب في النفس غير النفس .

                                                                                                                                            وقال تعالى : كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر [ البقرة : 178 ] وفي الزيادة على القصاص إيجاب ما لم يجز العدول إلى غيره من الأبدال إلا عن مراضاة .

                                                                                                                                            ولأن القتل موجب للقود في عمده ، والدية في خطئه ، فلما لم يجز العدول عن الدية في الخطأ إلى غيرها إلا عن مراضاة لم يجب أن يعدل عن القود إلى غيره إلا عن مراضاة .

                                                                                                                                            ولأن القتل يستحق بالقود تارة ، وبالدفع عن النفس أخرى ، فلما لم يملك بدل قتله دفعا لم يملك بدل قتله قودا .

                                                                                                                                            ودليلنا قول الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان [ البقرة : 178 ] معناه : فمن عفا له عن القصاص فليتبع الولي الدية بمعروف ، ويؤديها القاتل بإحسان فجعل للولي الإتباع ، وعلى القاتل الأداء ، فلما تفرد القاتل بالأداء وجب أن ينفرد الولي بالإتباع ولا يقف على المراضاة .

                                                                                                                                            [ ص: 96 ] وحديث أبي شريح الكعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا - والله - عاقله ، فمن قتل قتيلا بعده فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا العقل . فجعل الولي مخيرا بين القود والدية وهذا نص .

                                                                                                                                            فإن قيل : فقد روي : إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا فادوا والمفاداة لا تكون إلا عن مراضاة .

                                                                                                                                            قيل : هذه رواية شاذة ، وتحمل المفاداة فيها على بذل الدية التي لا تستحق إلا عن مراضاة ، ويحمل خبرنا في خيار الولي على أصل الدية التي لا تفتقر إلى مراضاة ليستعمل الخبرين ، ولا يسقط أحدهما بالآخر ، ولأن القود قد يسقط بعفو الولي إذا كان واحدا ، ويعفو أحدهم إذا كانوا جماعة ، ثم ثبت أن سقوطه بعفو أحدهم موجب للدية بغير مراضاة فكذلك يكون وجوبها بعفو جميعهم .

                                                                                                                                            وتحريره قياسا : أنه قود سقط بالعفو عنه فلم تقف الدية فيه على مراضاة كما لو عفا عنه أحدهم .

                                                                                                                                            ولأن استحقاق القود لا يمنع من اختيار الدية كما لو قطع كفا كاملة الأصابع ، وفي كفه أربعة أصابع كان المجني عليه عندنا وعندهم بالخيار بين القصاص والدية . فإن أحب الدية أخذ دية كاملة ، وإن أحب القصاص اقتص عندهم بالكف الناقصة ، ولا شيء له غيرها ، وعندنا يقتص منها ، ويؤخذ دية الأصبع الناقصة من كف الجاني ، ولأن للقتل بدلين ، أغلظهما القود وأخفهما الدية فلما ملك القود الأغلظ بغير مراضاة كان بأن يملك الدية الأخف بغير مراضاة أولى ، ولأن قتل العمد أغلظ وقتل الخطأ أخف ، فلما ملك الدية في أخفهما فأولى أن يملكها في أغلظهما .

                                                                                                                                            فأما الجواب عن الآيتين : فهو أن وجوب القصاص فيهما لا يمنع من العفو عنه إلى غيره كالمراضاة .

                                                                                                                                            وأما قياسهم على إتلاف المال فالمعنى فيه : أنه ليس له - العمد والخطأ - إلا بدل واحد ، وللقتل بدلان فافترقا .

                                                                                                                                            وقولهم : لما لم يملك العدول عن دية الخطأ إلا بالمراضاة كذلك القود العمد .

                                                                                                                                            فالجواب عنه أن القود أغلظ والدية أخف فملك إسقاط الأغلظ بالأخف ، ولم يملك إسقاط الأخف بالأغلظ ، وما اعتبروه من قتل الدفع الذي لا يملك فيه الدية فلا يشبه قتل القود ، لأنه يملك بقتل الدفع إحياء نفسه فلم يجز أن يبدلها بالدية مراضاة ولا اختيارا ، وليس كذلك قتل القود ، لأنه ملك به استيفاء حق يجوز أن يعدل عنه [ ص: 97 ] بالمراضاة ، فجاز أن يعدل عنه بغير مراضاة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية