2638
[ ص: 3 ] كتاب البيوع والأقضية
( 1 ) من قال " الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال .
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12أبو عبد الرحمن قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
منصور عن أصحاب
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وعن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم والشعبي في الشريكين قالا : الشركة على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال .
( 2 ) قال نا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
أبي جعفر قال " إذا
اشترى الرجل المتاع وأشرك فيه أحدا فالربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال .
( 3 ) قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
عاصم الأحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد وعن
سفيان عن
هشام بن أبي كليب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الشريكين يخرج هذا مائة وهذا مائتين قالا : الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال .
( 4 ) قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
هشام عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين قالا : الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال
[ ص: 4 ]
( 5 ) حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على رأس المال .
( 6 ) نا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم مثل ذلك .
( 7 ) قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على رب رأس المال .
( 8 ) قال نا
عبد الصمد بن عبد الوارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم وحمادا nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة عن
رجلين اشتركا فجاء أحدهما بألفين وجاء الآخر بألف فاشتركا واشترطا أن الوضيعة بينهما والربح نصفان ، فقال : الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال .
( 9 ) قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
أشعث عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه قال : إذا ولاه الرجل بصفقة بنسيئة ثم أدخل فيها رجلا آخر فالضمان على صاحب الصفقة وليس على شريكه شيء ما لم يكن نقد ، فإن كان نقد فالوضيعة على صاحب النقد والربح على ما اصطلحا عليه .
( 10 ) قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال نا
سفيان عن
أبي حصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في المضاربة أو الشريكين قال
سفيان : لا أدري أيهما قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال .
( 11 ) قال نا
غندر عن
عبد الرحمن بن حصين قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وأنا أسمع عن شريكين اشتركا ، أحدهما أكثر رأس مال وأسنى في الوضيعة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : لا يغرم وله رأس ماله .