الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 275 ] والإمام أحمد يرى الوضوء من الدم الكثير ، فقيل [له] : فإن كان الإمام لا يتوضأ من ذلك ، أأصلي خلفه؟ قال : سبحان الله!

أتقول : إنه لا يصلى خلف سعيد بن المسيب ، وخلف مالك بن أنس ، أو كما قال . يعني أن هؤلاء الأئمة الذين اجتمعت الأمة على الصلاة خلفهم; كانوا لا يتوضؤون من الدم من غير السبيلين .

وكذلك أبو يوسف -فيما أظن- لما حج مع هارون الرشيد ، فاحتجم الخليفة ، فأفتاه مالك أنه لا يتوضأ ، وصلى بالناس ، فقيل لأبي يوسف : أصليت خلفه؟ فقال : سبحان الله! أمير المؤمنين!؟

يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل [أهل] البدع ، كالرافضة والمعتزلة والخوارج .

فهذه النصوص وأمثالها عن هؤلاء الأئمة تخالف من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به .

يوضح ذلك أن مذهب عامة أئمة الإسلام -مثل مالك والشافعي وأحمد- أن الإمام إذا ترك الطهارة ناسيا ، مثل أن يصلي وهو جنب أو محدث ناس لحدثه ، ثم تذكر بعد صلاته; فإن صلاة المأموم صحيحة ، ولا قضاء عليه . وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين مثل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما من الصحابة . فالإمام إذا كان مخطئا في نفس الأمر كان بمنزلة الناسي ، وقد دل الكتاب والسنة أن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان . فإذا كانت [ ص: 276 ] صلاة المأموم تصح خلف إمام تجب عليه الإعادة; فخلف إمام لا تجب عليه الإعادة أولى .

وذلك أن صلاة المأموم إن لم تكن مرتبطة بصلاة الإمام ، بل كل منهم يصلي لنفسه; فلا محذور . وإن كانت مرتبطة; فالإمام معفو عنه في موارد الاجتهاد ، فصلاته أيضا باجتهاد صحيحة عند المأموم .

وإنما غلط الغالط في هذا الأصل بحيث يتوهم أن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام ، وليس كذلك ، فإنه إذا صلى باجتهاده السائغ; لم يكن في هذه الحال محكوما ببطلان عبادته ، بل بصحتها ، كما يحكم بصحة حكمه في موارد الاجتهاد حتى يمنع نقضه .

فأما فعل المحظورات ناسيا فأسهل ، فإن أكثر الأئمة -مثل مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه- لا يرون الكلام في الصلاة ناسيا يبطل الصلاة ، ولا يوجب الإعادة ، فالإمام إذا فعل محظورا متأولا; فالمخطئ كالناسي . وإذا لم تجب الإعادة عليه فكيف لا يصح الائتمام به؟ [ ص: 277 ] وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم" . وهذا نص صريح في أن الإمام إذا أخطأ كان خطؤه عليه لا على المأموم ، والمجتهد غايته أن يكون أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا ، أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا . ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصحيح الصريح بعد أن يبلغه .

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم" .

وروى ابن ماجه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "الإمام ضامن ، فإن أحسن فله ولهم ، وإن أساء - يعني : فعليه ولا عليهم" .

وهذه السنة الصحيحة الصريحة قد اتصل بها الإجماع القديم ، وعمل بها زمن القرون الثلاثة الفاضلة في جميع الأمصار ، فإنه قد كان في عهد الصحابة من يقرأ البسملة سرا ، ومن يقرأ بها جهرا ، [ ص: 278 ] ومن لا يقرأ بها سرا ولا جهرا ، وكل منهم يصلي خلف الآخر وإن كان يرجح قوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية