الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا جنى على أذنيه فاستحشفتا وصار بهما من اليبس وعدم الألم ما باليدين من الشلل ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : عليه الدية كاملة كما يلزمه في شلل اليدين الدية .

                                                                                                                                            والقول الثاني : عليه حكومة ، لبقاء منافعهما بعد الشلل والاستحشاف وعدم منافع اليد بالشلل سواء ، فلو قطعت الأذن بعد استحشافها كان على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : فيهما حكومة إذا قيل في استحشافهما الدية كاليد الشلاء إذا قطعت .

                                                                                                                                            والقول الثاني : فيها الدية إذا قيل في الاستحشاف حكومة ، ولا يجتمع فيها ديتان إحداهما بالاستحشاف ، والأخرى بالقطع ، ولا حكومتان ويجتمع فيهما دية وحكومة ، فإن أوجبت الدية في الاستحشاف كانت الحكومة في القطع وإن أوجبت الحكومة في الاستحشاف كانت الدية في القطع .

                                                                                                                                            [ ص: 244 ] وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا يجب في الحالين إلا حكومة إحداهما بالاستحشاف والأخرى بالقطع ، تستوفي بالحكومة جميع الدية لا يجوز نقصانها ، ويجوز زيادتها ، وهذا فاسد ، لأنه لا بد أن يجري على إحدى الحكومتين حكم الجناية على الصحة ، وذلك موجب لكمال الدية .

                                                                                                                                            فأما إذا جنى على أذنه فاسود لونها ففيها حكومة كما لو جنى على يده ، لأن سواد اللون في الأبيض شين ، وكذلك بياض اللون في الأسود شين ، والحكومة في الحالين واجبة وإن كانت المنافع باقية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية