فصل : ولو نظر فإن لم يكن عند الجناية قد بان وانفصل ففيه حكومة كالجراحة المندملة ، وإن بان وانفصل ففيه الدية كاملة ، لأنه لا يقر على تركه ، ويؤخذ في حق الله تعالى بقطعه ، لأنه صار بالانفصال ميتا نجسا ، ولو ألصقه المقتص منه حتى التحم أخذ بقطعه وإزالته ، فإن كان إلصاقه قبل انفصاله كان مأخوذا بقطعه في حق المجني عليه ، وإن كان بعد انفصاله كان مأخوذا بقطعه في حق الله تعالى . جدع أنفه فأعاده بحرارة دمه حتى التحم