[ ص: 279 ] فصل : فإن كملت فيها دية الكف ، لأن ما أبقاه منها بعد قطع الأصابع مسلوب المنفعة ، وتكون دية اليد مقسطة على أعداد الأصابع بالسوية ، فيجب في كل إصبع عشر من الإبل ، لأنها في المعهود تقسطت عليها خمسون فكان قسط كل أصبع منها عشرا ، ولا يفضل إبهام على خنصر . قطع أصابع الكف
وحكي عن عمر - رضي الله عنه - أنه فاضل بين ديات الأصابع في إحدى الروايتين عنه فجعل في الخنصر ستا ، وفي البنصر تسعا ، وفي الوسطى عشرا ، وفي السبابة عشرا ، وفي الإبهام ثلاثة عشر ، فقسط الخمسين على أصابع الكف هذا التقسيط المختلف اعتبارا باختلاف المنافع ، ولأن البنصر وراء الخلاف وهو ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل
وروى أوس بن مسروق عن أبي موسى الأشعري شعبة : قلت لغالب التمار حين روى ذلك عن أوس بن مسروق : عشرا عشرا ؟ قال : نعم . عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : والأصابع سواء قال
وروى يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وهذه نصوص لا يجوز خلافها ، ولأنه لو جاز أن يفاضل بينهما لتفاضل المنفعة لكان ذلك في أصابع الرجلين ، ولفضلت اليمنى على اليسرى ، والقوية على الضعيفة ، والكبيرة على الصغيرة ، ولم يقل بذلك أحد اعتبارا بمطلق الاسم كذلك في الأصابع . الأصابع سواء والأسنان سواء