الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 279 ] فصل : فإن قطع أصابع الكف كملت فيها دية الكف ، لأن ما أبقاه منها بعد قطع الأصابع مسلوب المنفعة ، وتكون دية اليد مقسطة على أعداد الأصابع بالسوية ، فيجب في كل إصبع عشر من الإبل ، لأنها في المعهود تقسطت عليها خمسون فكان قسط كل أصبع منها عشرا ، ولا يفضل إبهام على خنصر .

                                                                                                                                            وحكي عن عمر - رضي الله عنه - أنه فاضل بين ديات الأصابع في إحدى الروايتين عنه فجعل في الخنصر ستا ، وفي البنصر تسعا ، وفي الوسطى عشرا ، وفي السبابة عشرا ، وفي الإبهام ثلاثة عشر ، فقسط الخمسين على أصابع الكف هذا التقسيط المختلف اعتبارا باختلاف المنافع ، ولأن البنصر وراء الخلاف وهو ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل

                                                                                                                                            وروى أوس بن مسروق عن أبي موسى الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : والأصابع سواء قال شعبة : قلت لغالب التمار حين روى ذلك عن أوس بن مسروق : عشرا عشرا ؟ قال : نعم .

                                                                                                                                            وروى يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الأصابع سواء والأسنان سواء وهذه نصوص لا يجوز خلافها ، ولأنه لو جاز أن يفاضل بينهما لتفاضل المنفعة لكان ذلك في أصابع الرجلين ، ولفضلت اليمنى على اليسرى ، والقوية على الضعيفة ، والكبيرة على الصغيرة ، ولم يقل بذلك أحد اعتبارا بمطلق الاسم كذلك في الأصابع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية