الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 317 ] مسألة : قال الشافعي رحمه الله : وكل جناية عمد لا قصاص فيها فالأرش في مال الجاني .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما جناية الخطأ المحض وعمد الخطأ فتحملها العاقلة ، وأما جناية العمد المحض ففي مال الجاني ولا تتحملها العاقلة ، سواء وجب فيها القصاص أو لم يجب كالجائفة والمأمومة .

                                                                                                                                            وقال مالك : ما لا يجب فيه القصاص من العمد تتحمله العاقلة كالخطأ ، وهذا خطأ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولأن ما لم تتحمله العاقلة من العمد إذا وجب فيه القود لم تتحمله ، وإن لم يجب فيه القود كجناية الوالد على الولد ، ولأن جناية العمد مغلظة وتحمل العاقلة تخفيف ، فتنافى اجتماعهما ، ولأن تحمل العاقلة رفق ومعونة ، والعامد معاقب لا يعان ولا يرفق به ، والخاطئ معذور ، فلذلك خص بالمعونة والرفق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية