مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولو عرض له في طلبه سبع فأكله لم يضمن لأن الجاني غيره .
قال الماوردي : وهذا صحيح يحتاج إلى تفصيل ، فإذا فهذا على ضربين : اعترض الهارب المطلوب سبع فافترسه
أحدهما : أن يلجئه الطالب إلى موضع السبع فيضمنه بالدية كما لو ألقاه عليه .
[ ص: 320 ] والضرب الثاني : أن لا يلجئه إليه وإنما هرب في صحراء وافق سبعا معترضا فيها فافترسه فلا ضمان على الطالب ، سواء كان المطلوب بصيرا أو ضريرا ، صغيرا أو كبيرا ، لأنه غير مباشر ولا ملجئ .
فإن قيل : فلو ألقاه في بحر فالتقمه الحوت ضمنه فهلا قلتم إذا اعترضه السبع ضمنه ؟
قيل : لأنه بإلقائه في البحر مباشر فجاز أن يضمن ما حدث بإلقائه ، لأنه صار ملجئا وفي الهرب منه غير مباشر فلم يضمن ما حدث بالهرب إذا لم يقترن به إلجاء ، ولو انخسف من تحت الهارب سقف فخر منه ميتا ففي ضمان الطالب له وجهان :
أحدهما : لا يضمنه كالسبع إذا اعترضه .
والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني يضمنه لأنه ملجئ إلى ما لا يمكن الاحتراز منه .