فصل : لا خلاف أن  دية العمد   لا تحملها العاقلة ، سواء وجب فيها القود أو لم يجب كجناية الوالد على الولد وما لا قصاص فيه من الجائفة وسائر الجراح ، وتكون الدية حالة في مال الجاني .  
وقال  أبو حنيفة      : ما لا قصاص فيه من العمد تجب الدية فيه على الجاني مؤجلة كالخطأ ، وهذا خطأ لأمور :  
أحدها : أن سقوط القود في العمد لا يوجب تأجيل ديته كسقوطه بالعفو .  
والثاني : أن غرم المتلف إذا لم يدخله التحمل حل كالأموال .  
والثالث : أنه لما لم يتعجل دية الخطأ باختلاف أحواله لم تتأجل دية العمد باختلاف أحواله .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					