مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : ولا اختلاف بين أحد علمته في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بها في ثلاث سنين .  
قال  الماوردي      : ذهب قوم إلى أن  العاقلة تتحمل الدية حالة يؤدونها معجلة   كديات العمد وقيم المتلفات .  
وحكي عن  ربيعة بن أبي ربيعة بن أبي عبد الرحمن   أنها مؤجلة في خمس سنين ، لأن دية الخطأ أخماس ، وهو مذهب  الشافعي   وأبي حنيفة   ومالك   ، وما عليه الجمهور أنها مؤجلة في ثلاث سنين .  
قال  الشافعي      : لا اختلاف بين أحد علمته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بها في ثلاث سنين فأضافه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وجعل نقله كالإجماع ، فاختلف أصحابنا فيما أراده  الشافعي   بهذا القضاء ، لأن أصحاب الحديث اعترضوا على  الشافعي   فيه وقالوا : ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا شيء فكيف قال هذا .  
وقال  ابن المنذر      : لا أعرف هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .  
وسئل  أحمد بن حنبل   عن هذا فقال : لا أعرف فيه شيئا ، فقيل له : إن  أبا عبد الله   قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لعل  أبا عبد الله   سمعه من ذلك المدني فإنه كان حسن الظن فيه يعني  إبراهيم بن يحيى الهجري      . ولأصحابنا عنه جوابان :  
أحدهما : وهو قول  أبي علي بن أبي هريرة   وطائفة أن مراد  الشافعي   بقضائه  تأجيل الدية   في ثلاث سنين ، وأنه مروي لكنه مرسل ، فلذلك لم يذكر إسناده .  
 [ ص: 344 ] والثاني : أن مراده القضاء بأصل الدية وهو متفق عليه .  
فأما تأجيلها في ثلاث سنين فهو مروي عن الصحابة ، روي  عن  عمر   وعلي   رضي الله عنهما أنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين  ، ولأن العاقلة تتحمل دية الخطأ مواساة ، وما كان طريق المواساة كان الأجل فيه معتبرا كالزكاة ، ولما خرجت عن عرف الزكاة في القدر زاد حكمها في الأجل ، فاعتبر في عدد السنين أكثر القليل وأقل الكثير فكان ثلاث سنين ، وبهذا خالف العبد وقيم المتلفات ، لأنه لا مواساة فيهما ، ولا اعتبار بما قاله ربيعة أنها مؤجلة في خمس سنين ، لأن دية الخطأ أخماس ، لأن عمد الخطأ أثلاث والأجل فيهما سواء .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					