مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : وإن قضى بها فأيسر الفقير قبل أن يحل نجم منها أو افتقر غني فإنما أنظر إلى الموسر يوم يحل نجم منها .  
قال  الماوردي      : اعلم أن  ما يستحق بالحول   ينقسم ثلاثة أقسام :  
أحدها : ما كان الحول فيه مضروبا للوجوب وهو حول الزكاة .  
والثاني : ما كان الحول فيه مضروبا للأداء مع تقدم الوجوب وهو حول العاقلة .  
والثالث : ما اختلف فيه هل هو مضروب للوجوب أو للأداء على وجهين ، وهو حول الجزية .  
فإذا تقرر هذا فالفقر والغنى في العاقلة معتبر عند انقضاء الحول وقت الأداء ولا يعتبر في أوله وقت الوجوب ، فإن قيل : فالاعتبار بوقت وجوبه أولى من الاعتبار بوقت أدائه كالجزية .  
قيل : لأن الجزية معينة فاعتبر بها وقت وجوبها ، والدية تجب بالقتل على الإطلاق ولا يتعين إلا عند الاستحقاق ، ألا ترى لو  مات أحد العاقلة قبل الحول   لم تؤخذ من تركته ، ولو تعين استحقاقها لأخذت ، فإذا تقرر اعتبار الغنى والفقر عند حلول الحول فمن كان منهم عند الحلول غنيا وجبت عليه ، وإن كان فقيرا في أوله ، ومن كان منهم عند الحول فقيرا لم تجب عليه وإن كان غنيا في أوله ، فلو حال الحول      [ ص: 352 ] على غنى فلم يؤدها حتى افتقر كانت دينا عليه ، ولم تسقط عنه بفقره ، لأنها تعينت عليه وقت غناه ، وينظر بها إلى ميسرته ، ولو  حال الحول على فقير فلم يستوف حتى استغنى   لم يجب عليه بغناه ، لأنه تعين سقوطها عنه وقت فقره .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					