مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : ومن  غرم في نجم ثم أعسر في النجم الآخر   ترك .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، لأن الغنى والفقر معتبر في كل حول فلم يتعين في الحول إلا النجم الذي يستحق فيه ، فمن كان غنيا في الأحوال الثلاثة تحمل العقل في جميعها ، ومن كان منهم فقيرا في الأحوال الثلاث سقط عنه العقل في جميعها ، ومن كان غنيا في بعضها ومفتقرا في بعضها وجب عليه العقل في حول غناه وسقط عنه في حول فقره ، فلو ادعى فقرا بعد الغنى أحلف ولم يكلف البينة على فقره ، لأنها لا تجب عليه إلا مع العلم بغناه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					