مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وإن قضى بها فأيسر الفقير قبل أن يحل نجم منها أو افتقر غني فإنما أنظر إلى الموسر يوم يحل نجم منها .
قال الماوردي : اعلم أن ينقسم ثلاثة أقسام : ما يستحق بالحول
أحدها : ما كان الحول فيه مضروبا للوجوب وهو حول الزكاة .
والثاني : ما كان الحول فيه مضروبا للأداء مع تقدم الوجوب وهو حول العاقلة .
والثالث : ما اختلف فيه هل هو مضروب للوجوب أو للأداء على وجهين ، وهو حول الجزية .
فإذا تقرر هذا فالفقر والغنى في العاقلة معتبر عند انقضاء الحول وقت الأداء ولا يعتبر في أوله وقت الوجوب ، فإن قيل : فالاعتبار بوقت وجوبه أولى من الاعتبار بوقت أدائه كالجزية .
قيل : لأن الجزية معينة فاعتبر بها وقت وجوبها ، والدية تجب بالقتل على الإطلاق ولا يتعين إلا عند الاستحقاق ، ألا ترى لو لم تؤخذ من تركته ، ولو تعين استحقاقها لأخذت ، فإذا تقرر اعتبار الغنى والفقر عند حلول الحول فمن كان منهم عند الحلول غنيا وجبت عليه ، وإن كان فقيرا في أوله ، ومن كان منهم عند الحول فقيرا لم تجب عليه وإن كان غنيا في أوله ، فلو حال الحول [ ص: 352 ] على غنى فلم يؤدها حتى افتقر كانت دينا عليه ، ولم تسقط عنه بفقره ، لأنها تعينت عليه وقت غناه ، وينظر بها إلى ميسرته ، ولو مات أحد العاقلة قبل الحول لم يجب عليه بغناه ، لأنه تعين سقوطها عنه وقت فقره . حال الحول على فقير فلم يستوف حتى استغنى