فصل : ويتفرع على ما ذكرناه إن ، فإن كان مضرا بالمارة لضيق الطريق أو سعة المسجد كان ضامنا لما تلف به من المارة وإن لم يضر بهم ، فإن كان قد بناه بإذن الإمام لم يضمن ، وإن بناه بغير إذنه ففي ضمانه وجهان : لأنه من عموم المصالح ، ولو علق قنديلا في مسجد فسقط على إنسان فقتله أو فرش فيه بارية أو حصيرا فعثر به داخلا إليه فخر ميتا فقد كان بنى مسجدا في طريق سابل أبو حامد الإسفراييني يجريه مجرى بناء المسجد إن كان بإذن الإمام لم يضمن ، وإن كان بغير إذنه فعلى وجهين ، وخالفه سائر أصحابنا وقالوا : لا يضمن وجها واحدا ، سواء أذن فيه الإمام أو لم يأذن ، وهو الصحيح لكثرته في العرف ، وإن أذن الإمام فيه شق .