الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا كان حائط بين دارين مشترك بين جارين فخيف سقوطه فطالب أحدهما صاحبه بهدمه فهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون قائما على انتصابه ، فليس لواحد منهما مطالبة الآخر بهدمه ، ويكون مقرا على استدامه وإن خافاه حتى يتفقا على هدمه ، فإن أراد أحدهما أن ينفرد بهدمه والتزام مؤنته نظر فيه ، فإن كانت قيمته قائما مستهدما أكثر من قيمته نقصا [ ص: 381 ] مهدوما لم يكن له التفرد بهدمه ، وإن كانت قيمة نقضه وآلته مثل قيمته قائما أو أكثر سئل عنه أهل المصر من يعرف الأبنية فإن قالوا : إن سقوطه يتعجل ولا يثبت على انتصابه كان له أن ينفرد بهدمه لحسم ضرره ، وإن قالوا : إنه قد يلبث على انتصابه ولا يتعجل سقوطه لم يكن له أن ينفرد بهدمه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يميل إلى أحد الدارين فللذي مال إلى داره أن يأخذ شريكه بهدمه ، وله إن امتنع أن ينفرد بهدمه لحصوله فيما قد اختص بملكه من هواء داره ، وليس للذي لم يمل إليه أن يأخذ شريكه بهدمه ، ولا له أيضا أن ينفرد بهدمه والتزام مؤونته ، لأنه قد أمن ميله إلى غير ملكه أن يسقط إلى داره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية