مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : فنصف عشر [ ص: 395 ] دية نصراني أو مجوسي وإن كانت أمه مجوسية وأبوه نصرانيا أو أمه نصرانية وأبوه مجوسيا فدية الجنين في أكثر أبوابه نصف عشر دية نصراني . وإن كان نصرانيا أو مجوسيا
قال الماوردي : وجملة ذلك أنه إذا كان في الجنين الناقص نصف عشر الدية الناقصة والكامل ما كمل بالحرية والإسلام وقد مضى ، والناقص ما نقص بكفر أو رق ، فإذا جرى على الجنين حكم الكفر لكفر أبويه لم يخل حال أبويه من أن تتفق ديتهما أو تختلف ، فإن اتفقت دياتهما فكانا نصرانيين أو يهوديين أو مجوسيين فدية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم فتكون قيمة الغرة في الجنين اليهودي والنصراني على مذهب البصريين بعيرا وثلثين أخماسا في الخطأ المحض ، وأثلاثا في عمد الخطأ : وعلى مذهب البغداديين قيمتها مائتا درهم عشر دية المسلم ، فتكون قيمة الغرة في الجنين المجوسي على مذهب البصريين ثلث بعير ، وعلى مذهب البغداديين أربعين درهما ، والغرة بهذه القيمة معوزة فوجب أن يكون هذا القدر هو المستحق فيها .