الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا صح توجيه القولين قلنا بالأول منهما أن عمده كالخطأ ، فالدية مخففة تجب على عاقلته في ثلاث سنين ، لأن العاقلة لا تتحمل إلا مؤجلا ، وإذا قيل بالثاني أن عمده عمد وإن سقط فيه القود ، فالدية مغلظة حالة تجب في ماله دون عاقلته ، [ ص: 318 ] ويستوي في ذلك الصبي والمجنون ، وسواء كان الصبي مميزا أو غير مميز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية