الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 145 ] فائدتان . إحداهما

قوله ( وإن أقر لعبد غيره بمال : صح . وكان لمالكه ) . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية ، بدون إذن السيد : لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد . قال : وقد قال : بلى ، وإن لم نقل بذلك . لجواز أن يكون قد تملك مباحا فأقر بعينه ، أو أتلفه وضمن قيمته .

الثانية لو أقر العبد بنكاح أو تعزير قذف : صح الإقرار ، وإن كذبه السيد . قال المصنف : لأن الحق للعبد دون المولى . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهذا في النكاح فيه نظر . فإن النكاح لا يصح بدون إذن سيده . وفي ثبوته للعبد على السيد ضرر . فلا يقبل إلا بتصديقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية