الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ادعى رجلان دارا في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها : فالمقر به بينهما ) هذا المذهب اختاره أبو الخطاب ، وغيره وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم وقيل : إن أضافا الشركة إلى سبب واحد كشراء أو إرث ونحوهما فالنصف بينهما ، وإلا فلا زاد في المجرد ، والفصول : ولم يكونا قبضاه بعد الملك له [ ص: 200 ] وتابعهما في الوجيز على ذلك وعزاه في المحرر إلى القاضي قال في تصحيح المحرر : وهو المذهب وأطلقهما في المحرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية