الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا تعتبر في الشهادة الحرية ، بل تجوز شهادة العبد في كل شيء ، إلا في الحدود والقصاص ، على إحدى الروايتين ) ، شهادة العبد لا تخلو : إما أن تكون في الحدود والقصاص ، أو في غيرهما ، فإن كانت في غيرهما : قبلت ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، ونقل أبو الخطاب رواية : يشترط في الشهادة الحرية ، ذكره الخلال في أن الحر لا يقتل بالعبد ، وفي مختصر ابن رزين : في شهادة العبد خلاف ، وإن كانت في الحدود والقصاص : قبلت أيضا ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، واختاره ابن حامد ، وأبو الخطاب في الانتصار ، وابن عقيل ، والقاضي يعقوب ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، واختاره في القواعد الأصولية ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، والفروع ، وغيرهم ، [ ص: 61 ] وعنه : لا تقبل فيهما ، قال في الفروع : وهي أشهر ، قال ابن هبيرة : هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب ، وقطع به القاضي في التعليق ، وتابعه جماعة ، وقدمه في الخلاصة ، وجزم به في العمدة ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وهو من مفردات المذهب ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، وقال الخرقي ، وأبو الفرج ، وصاحب الروضة : لا تقبل في الحدود خاصة ، وهو رواية في الترغيب ، وهو ظاهر رواية الميموني ، وهو أحد الاحتمالين في الكافي ، والمغني .

فائدتان

إحداهما : حيث تعينت عليه : حرم على سيده منعه ، ونقل المروذي : من أجاز شهادته : لم يجز لسيده منعه من قيامه بها . الثانية : لو عتق بمجلس الحكم ، فشهد : حرم رده ، قال في الانتصار ، والمفردات : فلو رده الحاكم ، مع ثبوت عدالته : فسق .

التالي السابق


الخدمات العلمية