الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا علم الحاكم بشاهد الزور إما بإقراره ، أو علم كذبه وتعمده : عزره ، وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها ، فيقال : إنا وجدنا هذا شاهد زور ، فاجتنبوه ) . بلا نزاع . وللحاكم فعل ما يراه من أنواع التعزير به . نقل حنبل : ما لم يخالف نصا . وقال المصنف : أو يخالف معنى نص . قال ابن عقيل ، وغيره : وله أن يجمع بين عقوبات ، إن لم يرتدع إلا به . ونقل مهنا : كراهة تسويد الوجه . [ ص: 108 ] وتقدم في " باب التعزير " أشياء من ذلك . فليراجع . فائدتان

إحداهما : لا يعزر بتعارض البينة ، ولا بخلطه في شهاداته . ولا برجوعه عنها . ذكره المصنف ، وغيره . وقال في الترغيب : إذا ادعى شهود القود الخطأ : عزروا .

الثانية : لو تاب شاهد الزور قبل التعزير : فهل يسقط التعزير عنه ؟ فيه وجهان . ذكرهما القاضي في تعليقه . وتبعه في الفروع ، وأطلقهما . وقال : فيتوجهان في كل تائب بعد وجوب التعزير . وكأنهما مبنيان على التوبة من الحد ، على ما مر في أواخر " باب حد المحاربين " قلت : الصواب عدم السقوط هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية