الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أقر العبد بحد ، أو قصاص ، أو طلاق : صح ، وأخذ به ، إلا أن يقر بقصاص في النفس ، فنص الإمام أحمد رحمه الله أنه يتبع به بعد العتق ) . إذا أقر العبد بحد ، أو طلاق ، أو قصاص فيما دون النفس : أخذ به على المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : في إقراره بالعقوبات : روايتان . وفي الترغيب : وجهان . [ ص: 141 ] قال في الرعاية : وقيل : لا يصح إقراره بقود في النفس فما دونها . واختاره القاضي أبو يعلى بن أبي حازم . ذكره في التلخيص . ويأتي قريبا في كلام المصنف : إذا أقر بسرقة . وإن أقر بقصاص في النفس : لم يقتص منه في الحال . ويتبع به بعد العتق . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، وشرح ابن رزين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال في القواعد الأصولية : واختاره القاضي الكبير ، وجماعة . وعدم صحة إقرار العبد بقتل العمد : من المفردات . وقال أبو الخطاب : يؤخذ بالقصاص في الحال . واختاره ابن عقيل وهو ظاهر كلام الخرقي . وقدمه في الفروع . وهو ظاهر ما قدمه في القواعد الأصولية .

تنبيه

طلب جواب الدعوى من العبد ، ومن سيده جميعا : على الأول . ومن العبد وحده : على الثاني . وليس للمقر له العفو على رقبته ، أو مال على الثاني . قاله المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . [ ص: 142 ]

قوله ( وإن أقر السيد عليه بذلك : لم يقبل ، إلا فيما يوجب القصاص ، فيقبل فيما يجب فيه المال ) . وهكذا قال في الكافي . يعني : إن أقر على عبده بما يوجب القصاص : لم يقبل منه في القصاص . ويقبل منه فيما يجب به من المال . فيؤخذ منه دية ذلك . وهو أحد الوجهين . وهو احتمال في الشرح . والصحيح من المذهب : أن إقرار السيد على عبده فيما يوجب القصاص : لا يقبل مطلقا . وإنما يقبل إقراره بما يوجب مالا ، كالخطأ ونحوه . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والوجيز ، والمحرر . وقدمه في الشرح ، وشرح ابن رزين ، والفروع ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي .

فائدة لو أقر العبد بجناية توجب مالا : لم يقبل قطعا . قاله في التلخيص . وظاهر كلام جماعة : لا فرق بين إقراره بالجناية الموجبة للمال ، وبين إقراره بالمال . وهو ظاهر ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية