الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 156 ] قوله ( وإن أقر لحمل امرأة : صح ) . هذا الصحيح من المذهب مطلقا . قال في الفروع : وإن أقر لحمل امرأة بمال : صح في الأصح . قال في النكت : هذا هو المشهور . نصره القاضي ، وأبو الخطاب ، والشريف ، وغيرهم . قال ابن منجا : هذا المذهب مطلقا . وجزم به في المنور ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . واختاره ابن حامد . وقيل : لا يصح مطلقا . ذكره في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . قال في النكت : ولا أحسب هذا قولا في المذهب . قال أبو الحسن التميمي : لا يصح الإقرار إلا أن يعزيه إلى سبب : من إرث أو وصية . فيكون بينهما على حسب ذلك . وقال ابن رزين في نهايته : يصح بمال لحمل يعزوه . ثم ذكر خلافا في اعتباره من الموت ، أو من حينه . وقال القاضي : إن أطلق كلف ذكر السبب . فيصح ما يصح . ويبطل ما يبطل . ولو مات قبل أن يقر بطل .

قال الأزجي : كمن أقر لرجل فرده ، ومات المقر . وقال المصنف : كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره . قال في الفروع : كذا قال . قال : ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم ، كمال ضائع ؟ فيه الخلاف . [ ص: 157 ] فائدتان . إحداهما قال في القاعدة الرابعة والثمانين : واختلف في مأخذ البطلان . فقيل : لأن الحمل لا يملك إلا بالإرث والوصية . فلو صح الإقرار له : تملك بغيرهما . وهو فاسد . فإن الإقرار كاشف للملك ومبين له ، لا موجب له . وقيل : لأن ظاهر الإطلاق ينصرف إلى العالم ونحوها . وهي مستحيلة مع الحمل . وهو ضعيف . فإنه إذا صح له الملك توجه حمل الإقرار مع الإطلاق عليه . وقيل : لأن الإقرار للحمل تعليق له على شرط الولادة ; لأنه لا يملك بدون خروجه حيا . والإقرار لا يقبل التعليق . وهذه طريقة ابن عقيل . وهي أظهر . وترجع المسألة حينئذ إلى ثبوت الملك له وانتقاله . انتهى .

الثانية لو قال " للحمل علي ألف جعلتها له " ونحوه : فهو وعد . وقال في الفروع : ويتوجه يلزمه . كقوله " له علي ألف أقرضنيه " عند غير التميمي وجزم به الأزجي : لا يصح ، ك أقرضني ألفا . قوله ( وإن ولدت حيا وميتا : فهو للحي ) . بلا نزاع . حيث قلنا : يصح قوله ( وإن ولدتهما حيين : فهو بينهما سواء الذكر والأنثى . ذكره ابن حامد ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والنظم ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وتجريد العناية ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي [ ص: 158 ] وقدمه في الفروع . وقيل : يكون بينهما أثلاثا . وتقدم في كلام التميمي .

تنبيه محل الخلاف : إذا لم يعزه إلى ما يقتضي التفاضل . فأما إن عزاه إلى ما يقتضي التفاضل - كإرث ، ووصية - عمل به قولا واحدا وتقدم كلام القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية