الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال " له عندي رهن " وقال المالك " بل وديعة " فالقول قول المالك مع يمينه ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ونقله أحمد بن سعيد عن الإمام أحمد رحمه الله . وفيه تخريج من قوله . " كان له علي وقبضته " . ذكره الأزجي . قوله ( وإن قال " له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه " وقال المقر له " بل دين في ذمتك " فعلى وجهين ) . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاوي [ ص: 190 ] أحدهما : القول قول المقر له في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه شارح الوجيز . والوجه الثاني : القول قول المقر . قال ابن منجى في شرحه : هذا أولى .

قوله ( وإن قال " له عندي ألف " وفسره بدين أو وديعة : قبل منه ) بلا نزاع لكن لو قال " له عندي وديعة رددتها إليه " أو " تلفت " لزمه ضمانها ولم يقبل قوله ، وقدمه في المغني ، والشرح واختاره ابن رزين وقال القاضي : يقبل وصححه الناظم قوله ( وإن قال " له علي ألف " وفسره بوديعة : لم يقبل ) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي : هذا المشهور وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم والخرقي ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل يقبل [ ص: 191 ] قال القاضي : يقبل قوله على تأويل علي حفظها أو ردها ، ونحو ذلك تنبيه محل الخلاف : إذا لم يفسره متصلا فإن فسره به متصلا : قبل قولا واحدا لكن إن زاد في المتصل " وقد تلفت " لم يقبل ذكره القاضي ، وغيره بخلاف المنفصل لأن إقراره تضمن الأمانة ، ولا مانع فائدتان إحداهما لو أحضره ، وقال " هو هذا وهو وديعة " ففي قبول المقر له : أن المقر به غيره وجهان وأطلقهما في الفروع وظاهر المغني ، والشرح : الإطلاق إحداهما : لا يقبل ذكره الأزجي عن الأصحاب قال المصنف ، والشارح : اختاره القاضي ، والوجه الثاني : يقبل وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين ، والحاوي وصححه الناظم وقدمه ابن رزين ، والكافي وهو المذهب قال المصنف : وهو مقتضى قول الخرقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية