قوله ( الثالث : الكلام ، فلا تقبل ) ، هذا المذهب بلا ريب ، نص عليه قال شهادة الأخرس الشارح : هذا أولى ، [ ص: 39 ] قال الزركشي : هذا المنصوص المجزوم به عند الأكثرين ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرواية ، إذا فهمت إشارته ، اختاره بعضهم قلت وهو قوي جدا ، وقد أومأ إليه رحمه الله . الإمام أحمد
فائدة :
لو ، فقد توقف أداها بخطه رحمه الله ، ومنعها الإمام أحمد أبو بكر ، وهو احتمال ، وخالفه في المحرر ، فاختار فيه قبولها للقاضي قلت وهو الصواب ، قال في النكت : وكأن وجه الخلاف بينهما : أن الكتابة هل هي صريح أم لا ؟ ويأتي في أثناء الباب شهادة الأصم والأعمى وأحكامهما .