قوله ( وتقبل شهادة البدوي على القروي ، والقروي على البدوي ) ، تقبل بلا نزاع ، وأما شهادة القروي على البدوي : فقدم شهادة البدوي على القروي هنا قبولها ، وهو المذهب ، اختاره المصنف في الهداية ، أبو الخطاب ، وغيرهما وصححه في المذهب ، والخلاصة ، والمصنف وابن منجا في شرحه ، والناظم ، وصاحب التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، : شهادة البدوي على القروي : أخشى أن لا تقبل ، فيحتمل وجهين ، أحدهما ، تقبل ، كما تقدم ، والآخر : لا تقبل ، قال في الفروع : وهو المنصوص ، [ ص: 65 ] قال وعنه الشارح : وهو قول جماعة من الأصحاب ، قلت : منهم في الجامع ، القاضي والشريف ، في خلافيهما ، وأبو الخطاب والشيرازي ، وجزم به في المنور ، وغيره ، وهو من مفردات المذهب ، وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع وتجريد العناية .