الثانية : قوله ( ولا تقبل شهادة السيد لعبده ، ولا العبد لسيده ) بلا نزاع ، قال في القواعد الأصولية : لا ، وهو المذهب عند الأصحاب ، وقال : وفي المقنع نظر ، وبالغ تقبل شهادة العبد لسيده ، فقال : لا تقبل ابن عقيل ، قال : ويحتمل على قياس ما ذكرناه أن شهادته لا تصح لزوج مولاته . انتهى . فعلى المذهب : لو شهادته لمكاتب سيده : لم تقبل شهادتهما ; لعودهما إلى الرق ، ذكره أعتق عبدين ، فادعى رجل أن المعتق غصبهما منه ، فشهد العتيقان بصدق المدعي ، وأن المعتق غصبهما ، وغيره وكذا لو القاضي ، أو يخرج الشاهدين بحريتهما ، ولو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما كان غير بالغ حال العتق : لم تقبل ; لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير السيد ، ولا يجوز . [ ص: 70 ] عتقا بتدبير أو وصية ، فشهدا بدين مستوعب للتركة ، أو وصية مؤثرة في الرق قلت : فيعايى بذلك كله .