الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : قوله ( ولا تقبل شهادة السيد لعبده ، ولا العبد لسيده ) بلا نزاع ، قال في القواعد الأصولية : لا تقبل شهادة العبد لسيده ، وهو المذهب عند الأصحاب ، وقال : وفي المقنع نظر ، وبالغ ابن عقيل ، فقال : لا تقبل شهادته لمكاتب سيده ، قال : ويحتمل على قياس ما ذكرناه أن شهادته لا تصح لزوج مولاته . انتهى . فعلى المذهب : لو أعتق عبدين ، فادعى رجل أن المعتق غصبهما منه ، فشهد العتيقان بصدق المدعي ، وأن المعتق غصبهما : لم تقبل شهادتهما ; لعودهما إلى الرق ، ذكره القاضي ، وغيره وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما كان غير بالغ حال العتق ، أو يخرج الشاهدين بحريتهما ، ولو عتقا بتدبير أو وصية ، فشهدا بدين مستوعب للتركة ، أو وصية مؤثرة في الرق : لم تقبل ; لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير السيد ، ولا يجوز . [ ص: 70 ] قلت : فيعايى بذلك كله .

التالي السابق


الخدمات العلمية