الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الثالث : أن يدفع عن نفسه ضررا ، كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطإ ) ، وكشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان يجرح الشاهد عليه ، وكزوج في زنا ، بخلاف قتل وغيره ، وقال في الرعايتين : لا تقبل على زوجته بزنا ، وقيل : مع ثلاثة ، إذا علمت ذلك ، فالمذهب : أنها لا تقبل ممن يدفع عن نفسه ضررا مطلقا ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه ، وقال في منتخب الشيرازي : البعيد ليس من عاقلته حالا ، بل الفقير المعسر وإن احتاج صفة اليسار ، قال في الفروع : وسوى غيره بينهما ، وفيهما احتمالان ، قال الزركشي : وقيل : إن كان الشاهد من العاقلة فقيرا أو بعيدا : قبلت شهادته ; لانتفاء التهمة في الحال الراهنة ، وأطلق الاحتمالين في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم ، قلت : الصواب عدم القبول [ ص: 74 ]

فائدة : تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية