قوله ( الثالث : أن يدفع عن نفسه ضررا ، كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطإ ) ، وكشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان يجرح الشاهد عليه ، وكزوج في زنا ، بخلاف قتل وغيره ، وقال في الرعايتين : لا تقبل على زوجته بزنا ، وقيل : مع ثلاثة ، إذا علمت ذلك ، فالمذهب : أنها ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه ، وقال في منتخب لا تقبل ممن يدفع عن نفسه ضررا مطلقا الشيرازي : البعيد ليس من عاقلته حالا ، بل الفقير المعسر وإن احتاج صفة اليسار ، قال في الفروع : وسوى غيره بينهما ، وفيهما احتمالان ، قال الزركشي : وقيل : إن : قبلت شهادته ; لانتفاء التهمة في الحال الراهنة ، وأطلق الاحتمالين في المغني ، والشرح ، وشرح كان الشاهد من العاقلة فقيرا أو بعيدا ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم ، ابن رزين قلت : الصواب عدم القبول [ ص: 74 ]
فائدة : تقبل . فتيا من يدفع عن نفسه ضررا بها