قوله ( وإن : لم تقبل ، ذكره شهد الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها ، فردت ، ثم عفا الشاهد عن شفعته ، وأعاد تلك الشهادة ) ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وشرح القاضي ابن منجا ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، ( ويحتمل أن تقبل ) ، قال الشارح : والأولى أن يخرج على الوجهين ; لأنها إنما ردت لكونه يجر إلى نفسه بها نفعا ، وقد زال ذلك بعفوه ، والظاهر : أن هذا الاحتمال من زيادات الشارح في المقنع وأطلقهما في الفروع .