قوله ( الثاني : القصاص وسائر الحدود ، فلا يقبل فيه إلا رجلان حران ) ، الصحيح من المذهب : أنه يقبل في رجلان ، وعليه الأصحاب ، القصاص وسائر الحدود : لا يقبل في القصاص إلا أربعة . وعنه
تنبيه : قوله " حران " مبني على ما تقدم : من أن شهادة العبد لا تقبل في الحدود والقصاص ، وتقدم : أن الصحيح من المذهب : تقبل فيهما .
فائدة : يثبت القود بإقراره مرة ، على الصحيح من المذهب ، : أربع ، نقل وعنه : يردده ، ويسأل عنه ، لعل به جنونا ، أو غير ذلك ، على ما ردد النبي صلى الله عليه وسلم . حنبل