الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الرابع : المال وما يقصد به المال ، كالبيع والقرض والرهن والوصية له وجناية الخطإ ) ، وكذا الخيار في البيع وأجله ، والإجارة ، والشركة ، والشفعة ، والحوالة ، والغصب ، والصلح ، والمهر ، وتسميته ، وإتلاف المال وضمانه ، وفسخ عقد معاوضة ، ووقف على معين ، ودعوى على رق مجهول النسب صادق ، ودعوى قتل كافر لاستحقاق سلبه ، وهبة ، قال في الرعاية : ووصية مال ، وقيل : لمعين ، فهذا وشبهه : ( يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وشاهد ويمين المدعي ) ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم ، في غير ما يأتي إطلاقهم الخلاف فيه ، وقيل : لا يقبل ذلك في الوقف ، إلا إذا قلنا : يملك الموقوف عليه الوقف ، وقلنا : يقبل في ذلك كله امرأتان ويمين ، [ ص: 83 ] وهذا احتمال ذكره المصنف في المقنع في " باب اليمين في الدعاوى " ، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لو قيل : يقبل امرأة ويمين : توجه ; لأنهما إنما أقيما مقام رجل في التحمل وكخبر الديانة ، ونقل أبو طالب في مسألة الأسير : تقبل امرأة ويمينه ، اختاره أبو بكر ، وذكر في المغني قولا في دعوى قتل كافر لأخذ سلبه : أنه يكفي واحد ، وعنه : في الوصية يكفي واحد ، وعنه : إن لم يحضره إلا النساء : فامرأة واحدة ، وسأله ابن صدقة : الرجل يوصي ويعتق ، ولا يحضره إلا النساء ، تجوز شهادتين ؟ قال : نعم في الحقوق . انتهى . قلت : وهذا ليس ببعيد ونقل الشالنجي : الشاهد واليمين في الحقوق ، فأما المواريث : فيقرع ، وقال في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع : وفي قبول رجل وامرأتين ، أو رجل ويمين ، في إيصاء إليه بمال وتوكيل فيه ، ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ، ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه ، وعتق وتدبير وكتابة : روايتان ، وأطلقهما في المحرر ، والزركشي في غير التدبير والكتابة ، وقدم ابن رزين في شرحه في " باب الوكالة " قبول شاهد ويمين في ثبوت الوكالة بالمال ، وأطلقهما في المغني ، والشرح هناك ، وذكر جماعة : يقبل ذلك في كتابة ، ونجم أخير ، كعتق ، وقتل ، وجزم ناظم المفردات : أنه لا يسترق إذا ادعى الأسير إسلاما سابقا ، وأقام بذلك شاهدا ، أو حلف معه وجزم به الناظم أيضا ، وتقدم ذلك في الجهاد [ ص: 84 ]

فوائد

الأولى : حيث قلنا : يقبل شاهد واحد ويمين المدعي : فلا يشترط في يمينه إذا شهد الشاهد أن يقول " وأن شاهدي صادق في شهادته " على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يشترط ، جزم به في الترغيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية