[ ص: 88 ] قوله   ( وإذا شهد رجل وامرأتان ) لرجل ( بجارية : أنها أم ولده وولدها منه : قضي له بالجارية أم ولد ، وهل تثبت حرية الولد ونسبه من مدعيه ؟ على روايتين )  ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، والنكت ، وغيرهم . إحداهما : لا تثبت حريته ولا نسبه من مدعيه ، وهو المذهب ، اختاره  المصنف  ، والشارح  ، والناظم    . والرواية الثانية : يثبتان ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقيل : يثبت نسبه فقط بدعواه . 
تنبيه : 
قال ابن منجا  في شرحه : فإن قيل : إن ظاهر كلام  المصنف    : أن ذلك حصل بقول البينة ، قيل : ليس مراده ذلك ، بل مراده الحكم بأنها أم ولده ، مع قطع النظر عن علة ذلك ; وعلته : أن المدعي مقر بأن وطأها كان في ملكه ، وقطع بذلك في المغني ، وقال في النكت : وظاهر كلام غير واحد : أنه حصل بقول البينة ، وتقدم في " باب تعليق الطلاق بالشروط " في فصل في تعليقه بالولادة : إذا حلف بالطلاق : ما غصب ، أو لا غصب كذا ، ثم ثبت عليه الغصب برجل وامرأتين  ، أو شاهد ويمين : هل تطلق زوجته ، أم لا ؟ والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					