قوله ( وإن حكم بشاهد ويمين ، فرجع الشاهد    : غرم المال كله ) هذا الصحيح من المذهب . ونص عليه في رواية جماعة . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . ويتخرج أن يضمن النصف . وهو  لأبي الخطاب  في الهداية . خرجه من رد اليمين على المدعي . فوائد 
الأولى : يجب تقديم الشاهد على اليمين    . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .  [ ص: 104 ] وقال  ابن عقيل  في عمد الأدلة : يجوز أن يسمع يمين المدعي قبل الشاهد في أحد الاحتمالين . وحكى ابن القيم  رحمه الله في الطرق الحكمية وجهين في ذلك . 
الثانية : لو رجع شهود تزكية    : فحكمهم حكم رجوع من زكوهم . 
الثالثة : لا ضمان برجوع عن شهادة بكفالة عن نفس ، أو براءة منها ، أو أنها زوجته ، أو أنه عفا عن دم عمد ، لعدم تضمنه مالا . 
وقال في المبهج ، قال  القاضي    : وهذا لا يصح . لأن الكفالة تتضمنه بهرب المكفول . والقود قد يجب به مال . 
الرابعة : لو شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى    : فكرجوعه وأولى . قاله الشيخ تقي الدين  رحمه الله . واقتصر عليه في الفروع . 
الخامسة : لو زاد في شهادته ، أو نقص قبل الحكم ، أو أدى بعد إنكارها    : قبل . نص عليهما . كقوله " لا أعرف الشهادة " . وقيل : لا يقبل ، كبعد الحكم . وقيل : يؤخذ بقوله المتقدم . وإن رجع : لغت . ولا حكم . ولم يضمن . وإن لم يصرح بالرجوع ، بل قال للحاكم " توقف " فتوقف ، ثم عاد إليها : قبلت في أصح الوجهين . ففي وجوب إعادتها احتمالان . قلت    : الأولى عدم الإعادة .  [ ص: 105 ] وأطلقهما في الفروع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					