قوله ( ومن ) . أي : دعوى على الغير . ( في الإثبات : حلف على البت ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال حلف على فعل غيره أو دعوى عليه في نهايته : يمينه بت على فعله ، ونفي على فعل غيره . [ ص: 118 ] فائدة : ابن رزين
مثال فعل الغير في الإثبات : أن يدعي أن ذلك الغير أقرض ، أو استأجر ونحوه . ويقيم بذلك شاهدا . فإنه يحلف مع الشاهد على البت . لكونه إثباتا . قاله في حواشيه على الفروع . ومثال الدعوى على الغير في الإثبات : إذا ادعى على شخص : أنه ادعى على أبيه ألفا . شيخنا
وقوله ( وإن حلف على النفي : حلف على نفي علمه ) . يعني : إذا حلف على نفي فعل غيره ، أو نفي دعوى على ذلك الغير . أما الأولى : فلا خلاف أنه يحلف على نفي العلم .
وأما الثانية : فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم : أنه يحلف فيها أيضا على نفي العلم . وقال في منتخب الشيرازي : يحلف على البت في نفي الدعوى على غيره . وقال في العمدة : والأيمان كلها على البت ، إلا اليمين على نفي فعل غيره . فإنها على نفي العلم : انتهى . فائدتان
إحداهما : مثال نفي الدعوى على الغير : إذا ، ونحو ذلك . فإن يمينه على النفي . على المذهب . قاله ادعى عليه أنه ادعى على أبيه ألفا ، فأقر له بشيء ، فأنكر الدعوى الزركشي . ومثال نفي فعل الغير : أن ينفي ما ادعى عليه . من أنه غصب ، أو جنى ، ونحوه . قاله في حواشيه . [ ص: 119 ] شيخنا
الثانية : عبد الإنسان كالأجنبي . فأما البهيمة فيما ينسب إلى تفريط وتقصير : فيحلف على البت . وإلا فعلى نفي العلم .