قوله ( : هي اليمين بالله تعالى اسمه ) . فتجزئ اليمين بها . بلا نزاع . [ ص: 120 ] واليمين المشروعة
قوله ( وإن : جاز ) . وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، المستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والترغيب والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . قال في النكت : قطع به في المستوعب ، وغيره . واختاره رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان ، وغيره . انتهى . القاضي
وقدمه في المحرر ، والفروع . وقيل : يكره تغليظها . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . واختار : أن تركه أولى إلا في موضع ورد الشرع به وصح . وذكر في التبصرة رواية : لا يجوز تغليظها . اختاره المصنف أبو بكر ، والحلواني . قاله في الفروع . ونصر ، وجماعة : أنها لا تغلظ . لأنها حجة أحدهما . فوجبت موضع الدعوى . كالبينة . القاضي : يستحب تغليظها مطلقا . قال وعنه ابن خطيب السلامية في نكته : اختاره . وقال أبو الخطاب الشيخ تقي الدين رحمه الله : أحد الأقسام ومعنى الأقوال : أنه يستحب إذا رآه الإمام مصلحة . ومال الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب النكت : إلى وجوب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه . على ما يأتي في كلامهما . وقيل : يستحب تغليظها باللفظ فقط . [ ص: 121 ] وهو ظاهر كلام . قال الخرقي الزركشي : وهو ظاهر كلام رحمه الله أيضا . وظاهر كلام الإمام أحمد : تغليظها في حق الخرقي أهل الذمة خاصة . قاله الزركشي . وإليه ميل . قال أبي محمد الشارح ، وغيره : وبه قال أبو بكر .