الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( واليمين المشروعة : هي اليمين بالله تعالى اسمه ) . فتجزئ اليمين بها . بلا نزاع . [ ص: 120 ]

قوله ( وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان : جاز ) . وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، المستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والترغيب والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . قال في النكت : قطع به في المستوعب ، وغيره . واختاره القاضي ، وغيره . انتهى .

وقدمه في المحرر ، والفروع . وقيل : يكره تغليظها . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . واختار المصنف : أن تركه أولى إلا في موضع ورد الشرع به وصح . وذكر في التبصرة رواية : لا يجوز تغليظها . اختاره أبو بكر ، والحلواني . قاله في الفروع . ونصر القاضي ، وجماعة : أنها لا تغلظ . لأنها حجة أحدهما . فوجبت موضع الدعوى . كالبينة . وعنه : يستحب تغليظها مطلقا . قال ابن خطيب السلامية في نكته : اختاره أبو الخطاب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : أحد الأقسام ومعنى الأقوال : أنه يستحب إذا رآه الإمام مصلحة . ومال الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب النكت : إلى وجوب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه . على ما يأتي في كلامهما . وقيل : يستحب تغليظها باللفظ فقط . [ ص: 121 ] وهو ظاهر كلام الخرقي . قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أيضا . وظاهر كلام الخرقي : تغليظها في حق أهل الذمة خاصة . قاله الزركشي . وإليه ميل أبي محمد . قال الشارح ، وغيره : وبه قال أبو بكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية