[ ص: 134 ] قوله ( وإن : صح في أصح الروايتين ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال أقر لمن لا يرثه الزركشي : هذا المشهور والمختار عند الأصحاب . قال في الكافي وغيره : هذا ظاهر المذهب . قال في المحرر وغيره : أصحهما قبوله . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .
والأخرى : لا يصح بزيادة على الثلث . فلا محاصة . فيقدم دين الصحة . : لا يصح مطلقا . وعنه
قوله ( ولا يحاص المقر له غرماء الصحة ) . بل يبدأ بهم . وهذا مبني على المذهب . وهو الصحيح . قال وابن البنا : هذا قياس المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في المستوعب ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وقال أبو الحسن التميمي القاضي : يحاصهم . وهو ظاهر كلام والقاضي . وقطع به الشريف ، الخرقي ، وأبو الخطاب والشيرازي في موضع . واختاره ابن أبي موسى . قلت : وهو الصواب . [ ص: 135 ] وأطلقهما في الكافي ، والمحرر ، والفروع ، والزركشي . وهما في المستوعب ، والفروع ، وغيرهما : روايتان . وفي المحرر ، والزركشي وغيرهما : وجهان .
فائدة
لو : فرب العين أحق بها . وفي الثانية : احتمال في نهاية أقر بعين ثم بدين ، أو عكسه الأزجي . يعني بالمحاصة كإقراره بدين .