قوله ( وإن : لم يقبل إلا ببينة ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ونص عليه . وقال أقر لوارث في الانتصار : يصح ما لم يتهم ، وفاقا أبو الخطاب رحمه الله تعالى وأن أصله من المذهب : وصيته لغير وارث ثم يصير وارثا لانتفاء التهمة . لمالك قلت : وهو الصواب . وقال الأزجي ، قال أبو بكر : في صحة إقراره لوارثه روايتان .
إحداهما : لا يصح .
والثانية : يصح . لأنه يصح بوارث . وفي الصحة : أشبه الأجنبي . والأولى : أصح . قال في الفروع : كذا قال . قال في الفنون : يلزمه أن يقر ، وإن لم يقبل . وقال أيضا : إن كان حنبليا استدل بأنه لا يصح إقراره لوارثه في مرضه بالوصية له [ ص: 136 ] فقال حنبلي : لو أقر له في الصحة : صح . ولو نحله لم يصح . والنحلة تبرع كالوصية . فقد افترق الحال للتهمة في أحدهما دون الآخر . كذا في المرض . ولأنه لا يلزم . ويلزم الإقرار . وقد افترق التبرع فيما زاد على الثلث لأجنبي . كذا يفترقان في الثلث للوارث . التبرع والإقرار فيما زاد على الثلث
تنبيه
ظاهر قوله " لم يقبل إلا ببينة " أنه لا يقبل بإجازة . وهو ظاهر نصه . وظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقال جماعة من الأصحاب : يقبل بالإجازة . قال الزركشي : لا يبطل الإقرار ، على المشهور من المذهب . بل يقف على إجازة الورثة . فإن أجازوه : جاز . وإن ردوه : بطل . ولهذا قال : لم يلزم باقي الورثة قبوله . الخرقي
قوله ( إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها ، فيصح ) . يعني : إقراره . هذا أحد الوجهين . اختاره ، وصاحب الترغيب ، والتبصرة ، المصنف والأزجي ، وغيرهم . وجزم به في الشرح ، وشرح ابن منجا ، . وقال : إجماعا . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي . والصحيح من المذهب : أن لها مهر مثلها بالزوجية ، لا بإقراره . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، وتذكرة وابن رزين ابن عبدوس ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . ونقل أبو طالب : يكون من الثلث . [ ص: 137 ] ونقل أيضا : لها مهر مثلها ، وأن على الزوج البينة بالزائد . وذكر أبو الفرج في صحته بمهر مثلها : روايتين .
فائدة :
لو : لم يصح ، إلا أن يقيم بينة أنها أخذته . نقله أقرت امرأته : أنها لا مهر لها عليه مهنا .