قوله ( وإن : صح ) . هذا المذهب بلا ريب . قال أقر المريض بوارث ، المصنف والشارح هذا أصح . قال في المحرر : وهو الأصح . قال ابن منجا : هذا المذهب . وهو أصح . [ ص: 140 ] قال في الفروع : فيصح على الأصح . قال الناظم : هذا أشهر القولين من نص رحمه الله . قال في الخلاصة : وإن أقر بوارث : صح في الأصح . قال الإمام أحمد : هذا أظهر . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . ابن رزين : لا يصح . قدمه وعنه في شرحه . ويأتي قريبا : لو ابن رزين . أقر من عليه الولاء بنسب وارث