الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أقر السيد لعبده ، أو العبد لسيده بمال : لم يصح ) وهو المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لو أقر العبد لسيده : لم يصح . على المذهب . وهذا ينبني على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء أو دواما . وفيه ثلاثة أوجه في الصداق . انتهى . وقيل : يصح إن قلنا يملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية