قوله ( وإن : لم يصح ) وهو المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال أقر السيد لعبده ، أو العبد لسيده بمال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لو : لم يصح . على المذهب . وهذا ينبني على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء أو دواما . وفيه ثلاثة أوجه في الصداق . انتهى . وقيل : يصح إن قلنا يملك . أقر العبد لسيده