الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تزوج مجهولة النسب ، فأقرت بالرق : لم يقبل إقرارها ) . [ ص: 147 ] وهو المذهب . قدمه في المغني ، والشرح . وقدمه أيضا في المحرر ، والحاوي ، والفروع . ذكروه في آخر باب اللقيط . وعنه يقبل في نفسها . ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد . جزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في الرعايتين ، والحاوي هنا ، والنظم . وعنه : يقبل مطلقا .

تنبيه

قوله ( وإن أولدها بعد الإقرار ولدا : كان رقيقا ) . مراده : إذا لم تكن حاملا وقت الإقرار . فإن كانت حاملا وقت الإقرار : فهو حر . قاله في الرعايتين ، وغيرهما . قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا . ووجه في النظم : أنه يكون حرا بكل حال .

التالي السابق


الخدمات العلمية