قوله ( وإن تزوج مجهولة النسب ، فأقرت بالرق    : لم يقبل إقرارها ) .  [ ص: 147 ] وهو المذهب . قدمه في المغني ، والشرح . وقدمه أيضا في المحرر ، والحاوي ، والفروع . ذكروه في آخر باب اللقيط .  وعنه  يقبل في نفسها . ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد . جزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في الرعايتين ، والحاوي هنا ، والنظم .  وعنه    : يقبل مطلقا . 
تنبيه 
قوله ( وإن أولدها بعد الإقرار ولدا    : كان رقيقا ) . مراده : إذا لم تكن حاملا وقت الإقرار . فإن كانت حاملا وقت الإقرار : فهو حر . قاله في الرعايتين ، وغيرهما . قلت    : وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . ووجه في النظم : أنه يكون حرا بكل حال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					