قوله ( وإن : لم يقبل إقرارها ) . [ ص: 147 ] وهو المذهب . قدمه في المغني ، والشرح . وقدمه أيضا في المحرر ، والحاوي ، والفروع . ذكروه في آخر باب اللقيط . تزوج مجهولة النسب ، فأقرت بالرق يقبل في نفسها . ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد . جزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في الرعايتين ، والحاوي هنا ، والنظم . وعنه : يقبل مطلقا . وعنه
تنبيه
قوله ( وإن : كان رقيقا ) . مراده : إذا لم تكن حاملا وقت الإقرار . فإن كانت حاملا وقت الإقرار : فهو حر . قاله في الرعايتين ، وغيرهما . أولدها بعد الإقرار ولدا قلت : وهو ظاهر كلام هنا . ووجه في النظم : أنه يكون حرا بكل حال . المصنف