الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا أقر الرجل بنسب صغير ، أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه : ثبت نسبه منه ، وإن كان ميتا ورثه ) . يعني : الميت الصغير والمجنون . وهذا المذهب . جزم به في المحرر ، والحاوي ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وصححه الناظم . وقيل : لا يرثه إن كان ميتا للتهمة . بل يثبت نسبه من غير إرث . وهو احتمال في المغني ، والشرح . قلت : وهو الصواب . [ ص: 149 ] فائدة

لو كبر الصغير ، وعقل المجنون ، وأنكر : لم يسمع إنكاره . على الصحيح من المذهب . وقيل : يبطل نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه .

قوله ( وإن كان كبيرا عاقلا : لم يثبت نسبه حتى يصدقه . وإن كان ميتا : فعلى وجهين ) . وأطلقها ابن منجا في شرحه ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والحاوي

أحدهما : يثبت نسبه . وهو المذهب صححه في التصحيح . وهو ظاهر ما صححه الناظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع .

والوجه الثاني : لا يثبت نسبه . فائدتان . إحداهما

لو أقر بأب : فهو كإقراره بولد . وقال في الوسيلة : إن قال عن بالغ " هو ابني أو أبي " فسكت المدعى عليه : ثبت نسبه في ظاهر قوله .

الثانية لا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكرار التصديق . على الصحيح من المذهب . ونص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . [ ص: 150 ] فيشهد الشاهد بنسبهما بمجرد التصديق . وقيل : يعتبر التكرار فلا يشهد إلا بعد تكراره .

التالي السابق


الخدمات العلمية