قوله ( وإن فصدقه المقر له : جاز أن يشهد له به ، وإن كذبه : لم يشهد ) بلا نزاع أعلمه ( وإن سكت : جاز أن يشهد ) ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، ويحتمل أن لا يشهد حتى يتكرر ، وهو في الهداية ، وعلله لأبي الخطاب ابن منجا في شرحه ، فقال : لأنه لو أكذبه : لم تجز الشهادة ، وسكوته يحتمل التصديق والتكذيب ، ثم قال : واعلم أن هذا تعليل كلام ، قال : وعندي فيه نظر ، [ ص: 15 ] وذلك أن الاختلاف المذكور في الصورة المذكورة ينبغي أن يكون في دعوى الأبوة ، مثل أن المصنف ، فإن السكوت إذا نزل هنا منزلة الإقرار : صار كما لو أقر الأب أن فلانا ابنه ، قال : ويقوي ما ذكرته : أن يدعي شخص أنه ابن فلان ، وفلان يسمع : فيسكت حكى في المغني : إذا المصنف " جاز أن يشهد ، وإذا سمع رجلا يقول لصبي " هذا ابني : جاز أن يشهد ; لأن سكوت الأب إقرار ، والإقرار يثبت النسب فجازت الشهادة به ، ثم قال في المغني : وإنما أقيم السكوت مقام النطق ; لأن سمع الصبي يقول " هذا أبي " والرجل يسمعه ، فسكت لا يجوز ، بخلاف سائر الدعاوى ; ولأن النسب يغلب فيه الإثبات ، إلا أنه يلحق بالإمكان في النكاح ، ثم قال في المغني : وذكر الإقرار على الانتساب الفاسد أنه يحتمل أن لا يشهد به مع السكوت حتى يتكرر ، قال أبو الخطاب ابن منجا : والعجب من رحمه الله تعالى حيث نقل في المغني الاحتمال المذكور في هذه الصورة عن المصنف ، وإنما ذكر أبي الخطاب الاحتمال في هذه الصورة التي ذكرها أبو الخطاب هنا ، قال : وفي الجملة : خروج الخلاف فيه فيما إذا ادعى شخص أنه ابن آخر بحضور الآخر ، فيسكت : ظاهر ، وفي الصورة التي ذكرها المصنف هنا : الخلاف فيها بعيد . انتهى . المصنف