الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا رأى شيئا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك من النقض والبناء والإجارة والإعارة ونحوها : جاز له أن يشهد بالملك له ) ، [ ص: 16 ] وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم : ابن حامد ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف ، واختاره السامري في المستوعب ، والنظم ، قلت وهو الصواب خصوصا في هذه الأزمنة ، ومع القول بجواز الإجارة مدة طويلة ، وهذا الاحتمال للقاضي ، وفي نهاية ابن رزين : يشهد بالملك بتصرفه ، وعنه : مع يده ، وفي منتخب الأدمي البغدادي : إن رأى متصرفا في شيء تصرف مالك : شهد له بملكه .

تنبيه :

ظاهر قوله " يتصرف فيه تصرف الملاك " سواء رأى ذلك مدة طويلة أو قصيرة ، وهو ظاهر ما ذكره ابن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله ، وقاله الأصحاب في كتب الخلاف وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، واقتصر على المدة الطويلة : القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول ، والفخر في الترغيب ، والمصنف في الكافي ، والمجد في المحرر ، وابن حمدان في الرعاية ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية