قوله ( وإذا من النقض والبناء والإجارة والإعارة ونحوها : جاز له أن يشهد بالملك له ) ، [ ص: 16 ] وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم : رأى شيئا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك ابن حامد ، ، والمصنف والشارح ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف ، واختاره السامري في المستوعب ، والنظم ، قلت وهو الصواب خصوصا في هذه الأزمنة ، ومع القول بجواز الإجارة مدة طويلة ، وهذا الاحتمال ، وفي نهاية للقاضي : يشهد بالملك بتصرفه ، ابن رزين : مع يده ، وفي منتخب وعنه الأدمي البغدادي : إن : شهد له بملكه . رأى متصرفا في شيء تصرف مالك
تنبيه :
ظاهر قوله " يتصرف فيه تصرف الملاك " سواء رأى ذلك مدة طويلة أو قصيرة ، وهو ظاهر ما ذكره عن ابن هبيرة رحمه الله ، وقاله الأصحاب في كتب الخلاف وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وتذكرة الإمام أحمد ابن عبدوس ، وغيرهم ، واقتصر على المدة الطويلة : في المجرد ، القاضي في الفصول ، وابن عقيل والفخر في الترغيب ، في الكافي ، والمصنف في المحرر ، والمجد وابن حمدان في الرعاية ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم .