[ ص: 17 ] قوله ( ومن ) ، يعني : إن لم تكن مجبرة ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعلله شهد بالنكاح ، فلا بد من ذكر شروطه ، وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها ، وغيره : لئلا يعتقد الشاهد صحته وهو فاسد ، قال في الفروع : ولعل ظاهره : إذا اتحد مذهب الشاهد والحاكم لا يجب التبيين ، ونقل المصنف عبد الله فيمن : فإن أقامها بأصل النكاح ، ويصلح ابنه : فهو على أصل النكاح ، والفراش ثابت يلحقه ، وإن ادعى : أن هذه الميتة امرأته وهذا ابنه منها : لم يقبل إلا أن تقيم بينة بأصل النكاح ، ويعطى الميراث ، والبينة : أنه تزوجها بولي مرشد ، وشهود في صحة بدنه وجواز من أمره ، ويأتي في أداء الشهادة " ولا يعتبر قوله : في صحته وجواز أمره " ، ومراده هنا : إما لأن المهر فوق مهر المثل ، أو رواية كمذهب ادعت : أن هذا الميت زوجها ، واحتياطا لنفي الاحتمال ، ذكره في الفروع فائدتان . إحداهما : لو مالك ؟ فيه خلاف . كالخلاف الذي في اشتراط صحة دعواه به ، على ما سبق في " باب طريق الحكم وصفته " ، والمذهب هناك : يشترط ذكر الشروط . فكذا هنا ، فكل ما صحت الدعوى به صحت الشهادة به ، وما لا فلا ، نقل شهد ببيع ونحوه : فهل يشترط ذكر شروطه مثنى فيمن شهد على رجل : أنه أقر لأخ له بسهمين من هذه الدار من كذا وكذا سهما ، ولم يحدها ، فيشهد كما سمع ، أو يتعرف حدها : فرأى أن يشهد على حدودها ، فيتعرفها ، [ ص: 18 ] وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : الشاهد يشهد بما سمع ، وإذا قامت بينة : يتعين ما دخل في اللفظ قبل ، كما لو ، فإنه يجوز باتفاق الأئمة . انتهى . الثانية : لم يذكر لرضاع وقتل وسرقة وشرب وقذف ونجاسة ماء قال أقر " لفلان عندي كذا ، وأن داري الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان " ثم قامت بينة بأن هذا المعين هو المسمى ، أو الموصوف ، أو المحدود : وإكراه ما يشترط لذلك ، ويختلف به الحكم . ابن الزاغوني