الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 17 ] قوله ( ومن شهد بالنكاح ، فلا بد من ذكر شروطه ، وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها ) ، يعني : إن لم تكن مجبرة ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعلله المصنف ، وغيره : لئلا يعتقد الشاهد صحته وهو فاسد ، قال في الفروع : ولعل ظاهره : إذا اتحد مذهب الشاهد والحاكم لا يجب التبيين ، ونقل عبد الله فيمن ادعى : أن هذه الميتة امرأته وهذا ابنه منها : فإن أقامها بأصل النكاح ، ويصلح ابنه : فهو على أصل النكاح ، والفراش ثابت يلحقه ، وإن ادعت : أن هذا الميت زوجها : لم يقبل إلا أن تقيم بينة بأصل النكاح ، ويعطى الميراث ، والبينة : أنه تزوجها بولي مرشد ، وشهود في صحة بدنه وجواز من أمره ، ويأتي في أداء الشهادة " ولا يعتبر قوله : في صحته وجواز أمره " ، ومراده هنا : إما لأن المهر فوق مهر المثل ، أو رواية كمذهب مالك ، واحتياطا لنفي الاحتمال ، ذكره في الفروع فائدتان . إحداهما : لو شهد ببيع ونحوه : فهل يشترط ذكر شروطه ؟ فيه خلاف . كالخلاف الذي في اشتراط صحة دعواه به ، على ما سبق في " باب طريق الحكم وصفته " ، والمذهب هناك : يشترط ذكر الشروط . فكذا هنا ، فكل ما صحت الدعوى به صحت الشهادة به ، وما لا فلا ، نقل مثنى فيمن شهد على رجل : أنه أقر لأخ له بسهمين من هذه الدار من كذا وكذا سهما ، ولم يحدها ، فيشهد كما سمع ، أو يتعرف حدها : فرأى أن يشهد على حدودها ، فيتعرفها ، [ ص: 18 ] وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : الشاهد يشهد بما سمع ، وإذا قامت بينة : يتعين ما دخل في اللفظ قبل ، كما لو أقر " لفلان عندي كذا ، وأن داري الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان " ثم قامت بينة بأن هذا المعين هو المسمى ، أو الموصوف ، أو المحدود ، فإنه يجوز باتفاق الأئمة . انتهى . الثانية : لم يذكر لرضاع وقتل وسرقة وشرب وقذف ونجاسة ماء قال ابن الزاغوني : وإكراه ما يشترط لذلك ، ويختلف به الحكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية