قوله ( وتجوز ، في إحدى الروايتين ) ، وكذا لو سمع رجلا يعتق ، أو يطلق ، أو يقر بعقد ونحوه ، يعني : أن شهادته عليه جائزة ، ويلزمه أن يشهد بما سمع ، وهذا المذهب في ذلك كله ، وقطع به شهادة المستخفي ، ومن سمع رجلا يقر بحق ، أو سمع الحاكم يحكم أو يشهد على حكمه وإنفاذه وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، قال الخرقي ، المصنف والشارح عن شهادة المستخفي تجوز على الرواية الصحيحة وقالا عن الإقرار : المذهب أنه يجوز أن يشهد عليه ، وإن لم يقل : " اشهد علي " . انتهيا . [ ص: 23 ] ولا يجوز في الأخرى حتى يشهده على ذلك ، اختاره أبو بكر ، وتبعه ابن أبي موسى في عدم صحة ، شهادة المستخفي : لا يجوز أن يشهد عليه بالإقرار والحكم حتى يشهده على ذلك ، وعنه : إن أقر بحق في الحال : شهد به ، وإن أقر بسابقة الحق : لم يشهد به ، نقلها وعنه أبو طالب ، واختارها ، المجد : لا يلزمه أن يشهد في ذلك كله ، بل يخير ، نقلها وعنه ، وتورع أحمد بن سعيد ابن أبي موسى ، فقال في القرض ونحوه لا يشهد به ، وفي الإقرار يحق في الحال يقول " حضرت إقرار فلان بكذا " ولا يقول " أشهد على إقراره " وقال : ولا يجوز أن يشهد على المشهود عليه ، إلا أن يقرأ عليه الكتاب ، أو يقول المشهود عليه " قرئ علي " أو " فهمت جميع ما فيه " فإذا أقر بذلك شهد عليه ، وهذا معنى كلام أبو الوفاء ، وحينئذ : لا يقبل قوله " ما علمت ما فيه " في الظاهر ، قاله في الفروع فعلى المذهب : إذا أبي الخطاب لم يمنع ذلك الشهادة ، ولزوم إقامتها على الصحيح من المذهب ، قدمه في المحرر ، والفروع ، والحاوي ، وغيرهم ، وقطع به قال المتحاسبان " لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا " ، المصنف والشارح ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم ، : يمنع ، وأطلقهما وعنه الزركشي .
فائدة :
قال في الفروع : وظاهر كلامهم : أن الحاكم إذا شهد عليه : شهد ، سواء كان وقت الحكم أو لا ، وتقدم في كتاب القاضي ، وقيل لابن الزاغوني : إذا " ؟ فقال : الشهادة على الحاكم تكون في وقت حكمه ، فأما بعد ذلك : فإنه مخبر لهما بحكمه ، فيقول الشاهد " أخبرني أو أعلمني أنه حكم بكذا في وقت كذا كذا " ، قال قال القاضي للشاهدين " أعلمكما أني حكمت بكذا " [ ص: 24 ] هل يصح أن يقول " أشهدنا على نفسه أنه حكم بكذا ، أبو الخطاب : لا يجوز لهما أن يقولا " أشهد " وإنما يخبران بقوله . وأبو الوفاء